نفقة المسافر
9 ديسمبر، 20052,540 زيارة النفقة
السؤال :
سيدة غاب عنها زوجها في سفر ، و طالت مدة سفره و لم يترك لها مالاً تنفق منه على نفسها و أبنائها ، فاضطرت إلى الاستدانة ،فلما رجع الزوج رفض أن يسدد قيمة ما استدانته زوجته و قال :إنك مبذرة ، فما هو الحكم الشرعي في هذا الموضوع ، و ما هو الحكم لو امتنع عن سداد هذا الدين .
الجواب :
يلزم الزوج نفقة زوجته و أولاده وقت سفره ، فإن لم يعطهم نفقة و كان عندها شيء من أمواله فإنها تنفق منه بالمعروف ، فإن لم يكن عنده مال فمن حقها أن تستدين على زوجها و يلزم بسداد هذا الدين و الأفضل في حال الاستدانة أن تأخذ أذناً من القاضي قبل الاستدانة فإذا أذن لها فيصبح تصرفها ديناً مضموناً على زوجها لا يسقط عنه إلا إذا سدده أو تم إبراؤه منه .
و إذا امتنع الزوج عن سداد الدين وهو في الحقيقة نفقة الزوجة فالأمر يعرض على القاضي و القاضي ينظر إذا حكم بصحة دين النفقة ، فإن كان للزوج مال أو عقار أو غير ذلك فإن القاضي يعطي الزوجة من المال أو يبيع عليه بعض ما يملك و يسدد الدين فإذا كان الزوج ميسور الحال و لكنه لا يظهر أمواله أو له حسابات خارج البلاد ، فهنا قد يقضي القاضي بحبسه حتى يحمله على الدفع ، لكن إن لم يكن عنده ما يدفعه بأن كان معسراً فهنا ينظره القاضي إلى الميسرة ، و يبقى الدين في ذمته .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية