نفقة الخارجة من بيت زوجها
9 ديسمبر، 20052,539 زيارة النفقة
السؤال :
سيدة خرجت من بيت زوجها و ذهبت إلى بيت أهلها مدعية أنها لا تأمن على نفسها و بناتها بسبب أن زوجها سيئ السلوك و يأتي ببعض زملائه السيئين إلى البيت ، و لما ذهبت إلى بيت أهلها امتنع الزوج من دفع مصروفاتها مع أولادها ، فما هو حكم الشرع في هذا الموضوع .
الجواب :
إذا كان خروجها بسبب خوفها كما تقول على نفسها و بناتها ، فلها النفقة و يلزم الزوج بها و لا تعد الزوجة ناشزاً في هذه الحال ، و الأمر عند النزاع يحتاج إلى حكم القاضي .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية