نذرت صوم شهرين
23 مايو، 20072,565 زيارة الأيمان والنذور
السؤال :
امرأة نذرت صوم شهرين، وسألت فقيل لها: يكفيك أن تخرجي كفارة يمين بمقدار ستين ديناراً، وأخرجت هذه الكفارة، فهل هذا صحيح، مع العلم أنها قادرة على الصيام؟
الجواب :
الواجب الصيام ما دامت قادرة عليه، فتصوم شهرين غير متتابعين، أو صيام شهر كذا وكذا، فلا يلزمها التتابع، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. والمذهب عند الحنابلة يلزمها صيام شهرين متتابعين، وأما ما أنفقته من مال فهو صدقة لها أجرها إن شاء الله.
2007-05-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية