الرئيسية / الفتاوى / ميراث البنات مع الإخوة

ميراث البنات مع الإخوة

السؤال :

توفي فلان وكان مطلقا وكان له إ بنتان من طليقته واخوه واخوات من نفس الام ومن امراه اب علما بان والدي المتوفي ليسا على قيد الحياه.
ماهو حكم الميراث في هده الحاله? ارجو الافاده جزاكم الله خير

الجواب :

الميراث يكون للبنات الثلثان والباقي للإخوة والأخوات من الأبوين وأما الإخوة والأخوات من الأم فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالبنات

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية