مس المصحف للحائض والنفساء
27 مايو، 20072,601 زيارة الطهارة والوضوء
السؤال :
هل يجوز مس المصحف لغير الطاهر، سواء أكان محدثاً حدثاً أصغر أو جنابة؟
وما هو الحكم بالنسبة للمرأة؟
الجواب :
اتفق الفقهاء على حرمة مس المصحف لغير الطاهر طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، ولكنهم اختلفوا في التفصيل والشروط.
فمن حيث حمله وتقليب أوراقه، فذهب الحنفية والحنابلة لجوازه، كحمله في الحقيبة، ومنع منه المالكية والشافعية.
واستثنى المالكية مس المصحف للمرأة الحائض والنفساء التي تتعلم القرآن، أو تعلمه حال التعليم، سواء كاملاً أو جزء منه. ولا يجوز للجنب؛ لأن رفع حدثه بيده ولا يشق عليه، وهذا خلاف المعتمد، فالمعتمد عندهم جوازه حتى للجنب رجلاً كان أو امرأة. وقالوا: يجوز أيضاً مس المصحف للمطالعة، أو للتذكر بنية الحفظ (الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 1/126).
واتفق الفقهاء على جواز تلاوة القرآن لمن كان محدثاً حدثاً أصغر بغير مس.
وأرى وجاهة قول المالكية خاصة بالنسبة للمعلمة والمتعلمة، وقد تشتد الحاجة إلى مسه أيام الامتحانات، ولا يخفى أن مدة الحيض قد تطول، ومدة النفساء أطول، وقد تزيد على أربعين يوم، وهي مدة قد تنسى فيها المرأة كثيراً مما حفظته، وهذا كله يناسبه الأخذ برأي المالكية.
والله أعلم.
2007-05-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية