عدم إعطاء النفقة
9 ديسمبر، 20052,631 زيارة النفقة
السؤال :
سيدة زوجها لا يعطيها نفقة منذ فترة طويلة وهو ميسور الحال ويقول: إنك امرأة تشتغلين و لذلك أنت لست بحاجة إلى هذه النفقة ، فما هو حكم الشرع في هذا الموضوع .
الجواب :
إن الفقهاء اتفقوا على أن النفقة حق للزوجة على زوجها تبدأ من إبرام عقد الزواج و انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية و لا شأن لوجوب النفقة بكون المرأة تشتغل أو غنية ما لم يكن هناك تنازل أو اتفاق على غير ذلك .
و لأن النفقة حق للزوجة إذا امتنع الزوج عن إعطائها للزوجة تعتبر النفقة ديناً عليه ، و لها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي فيجبره القاضي على الدفع لها ، و إن لم يكن له مال فللقاضي أن يبيع بعض ما يملك الزوج و يسلم النفقة منه للزوجة .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية