صلاة النافلة جالسا
11 ديسمبر، 20052,578 زيارة النوافل والتراويح والإعتكاف
السؤال :
هل يجوز أن تؤدى صلاة النافلة و نحن جلوس و نستطيع القيام و إذا كان ذلك جائزاً فهل يكون أجر من صلى قائماً مثل أجر من صلى جالساً .
الجواب :
لا خلاف أن صلاة الفريضة لا يصح أداؤها للقادر على القيام إلا كذلك . فإن عجز صلى جالساً لقول النبي صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين :" صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " ( البخاري 2/587) .
و أما أداء صلاة النافلة جالساً للقادر على القيام فجائز و لكن أجره على النصف من أجر القائم لقول النبي صلى الله عليه و سلم :"من صلى قائماً فهو أفضل ، و من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم " ( البخاري 2/586) .
هذا الحكم في النوافل عامة ، لكن السنن الراتبة كره بعض الفقهاء أن تؤدى من جلوس مع القدرة على القيام .
2005-12-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية