شراء الفنادق
9 ديسمبر، 20052,483 زيارة الشركات والأسهم
السؤال :
رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستشارية يقول: هل يجوز للشركة أن تعرض وتسوق شراء بعض الفنادق في بلد أجنبي، لمستثمرين داخل البلاد من المسلمين، علماً بأن هذه الفنادق تباع فيها الخمور، وتقام فيها حفلات الرقص
، ويلعب فيها القمار، ويودع ريع هذه الفنادق ويستثمر في البنوك الربوية ، والشركة باعتبارها وسيطاً لا تستطيع أن تغير شيئاً. فما هو الحكم الشرعي في هذا الموضوع ؟.
الجواب :
إن الأعمال التي ذكرتموها في الخطاب مما تقوم به الفنادق في الخارج، هي من المقطوع بحرمته لأنه تضمن مفاسد عديدة إلى جانب الربا، ولذا لم يجز بالدرجة الأولى بيع أو شراء مثل هذه الأماكن، إلا إذا تمكن البائع أو المشتري من إزالة كل هذا المنكر، ولو كان العرف والقانون في تلك البلاد يجيزه.
وأما بالدرجة الثانية فإنه لا يجوز التوسط في إبرام عقود بيع أو شراء لهذه الفنادق أو غيرها على ما هي عليه.
ولا شك أن الوسيط حاله أضعف من حال البائع أو المشتري حتى يشترط تغيير شيء.
وما دام الوسيط يعلم يقيناً أنه يقوم بالتوسط لتسهيل عملية بيع وشراء تضمنت مفاسد ومحرمات مقطوع بحرمتها، فإنه شريك لأن كل مفسدة فيها تدخله في إفرادها فالخمرة حرم فيها عشرة، والوسيط من أبرزهم، والربا نزلت فيه أشد آية في كتاب الله.
وبناء على ذلك نقول: إن النجاة في ترك مثل هذه الاستثمارات والتوسط فيها ولو لم يبق من المفاسد والمحرمات في هذه الفنادق إلا حانة صغيرة تقدم الخمرة لمن يرغب، فإن الحرمة لا ترتفع عن الفندق كله إذا لم يمكن فصل تلك الحانة من العقد.
وإن لكم في الاستثمار الحلال مجال وأجر في البلاد الإسلامية المحتاجة إلى مساهماتكم، إذا وجدت أمان الاستثمار على أموالكم وأموال من تتوسطون لهم: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية