شراء السائل المنوي للحصان
22 مايو، 20095,251 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
السلام عليكمو رحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ ما حكم شراء السائل المنوي لحيوان كالحصان العربي الأصيل بغرض التلقيح الاصطناعي و ذلك لتغيير العائلة حيث لا يتوفر أو يندر توافر أفحل من عوائل اخرى في المنطقة و نتيجة التلقيح من الاقارب ينتج خيل تحمل امراض وراثية و صفات غير مرغوب فيها على المدى الطويلو كذلك حكم شراء فرس ملقحة اصطناعيا من سائل منوي مشترى ؟
و جزاكم الله خير على الموقع المتميز و اسال الله العلي القدير ان يعننا معكم على الخير و ان يأجرنا معكم.
الجواب :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، ضرابه أو ماؤه لأن عسب الفحل ضرابه ، و هو عند العقد معدوم.
ولظاهر الحديث منع جمهور الفقهاء إجارة الفحل للضرابة.
وقال المالكية : إنه يجوز إجارة الفحل للضراب ، و قيدوه لتنتفي الجهالة. مما إذا
كان الاستئجار لزمان معين كيوم ويومين، أو لمرات معينة كمرتين وثلاثا، ولا
يجوز ضرابه إلى أن تحمل الأنثى، وأجاز الحنابلة استئجار الفحل إذا احتاج صاحبه
ولم يجد من يطرق مجانا.
ولكن هذا في الضراب والمنع للغرر والجهالة ولكن شراء السائل وتلقيحه في الخيل فهذا لاجهالة فيه لأنك تشتري فتملك امادة والحمل بعد ذلك لتقدير الله فلا نجد مايمنع منه
2009-05-22
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية