سرقة اسم تجاري
13 ديسمبر، 20052,831 زيارة المعاملات
السؤال :
هناك شركة تقوم بحجز مواقع على الإنترنت بأسماء شركات قائمة ، ولم تحجز موقعاً ، أو شركات في طور الإنشاء ، ونحن شركة في طور الإنشاء اتخذنا لنا اسما محدداً وبرسم و شكل خاص ، ولما تقدمنا لحجز موقع على الإنترنت فوجئنا بأن هذه الشركة قد سبقتنا للموقع ، وهي الآن تريد بيع الموقع لنا فهل لها حق في هذا ، وهل هذا العمل جائز ؟
الجواب :
الشركة إذا اتخذت لها إسماً معيناً ، تعرف وتشتهر به في السوق ولدى الزبائن ، فهو اسم وعنوان تجاري ، وإن كان برسم أو شكل معين مميز فهو علامة تجارية ، وهذا هو المسمي بالحقوق المعنوية لحق التأليف والاختراع والابتكار .
وقد استقر رأي الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية على أن هذه الحقوق أصبح لها في العرف قيمة مالية يتمولها الناس ، ويعتدون بقيمتها ، وأن لأصحابها وحدهم حق التصرف فيها ، وأن الاعتداء عليها محرم شرعاً . يأثم فاعله .
وهذه الشركة القائمة الآن فعلاً قد اتخذت لها إسماً وعنواناً تجارياً خاصاً ، وسجلت الشركة لدى الجهات المختصة الرسمية واختارت إسماً واختارت إسماً تجارياً ، فأصبح هذا الاسم لها خاصة بحيث يجوز لها شرعاً وقانوناً أن تتصرف فيه بعوض أو بغير عوض ، ومن ذلك أنها وحدها التي تملك الاستفادة لما يتقرر لهذا الاسم من ميزات ، ومنه الاستفادة من تخصيص موقع على الإنترنت بحيث لا يزاحمها أحد . .
وعليه فالشركة التي سبقتها فاشترت أو استأجرت باسمها الموقه على الإنترنت ، وهي تعلم أن هذا الاسم بأحرفه ورسمه ملك لشركة أعيان ، فعقدها باطل لا يحل بحال ، ويترتب عليه الإثم للأسباب التالية :
أولاً : أنها انتحلت إسماً تعلم أنه لغيرها ، وسجلته وكأنه اسمها ، وشغلت الموقع الذي لو تقدمت له شركة أعيان خصت وحدها به ، فهذا في حكم السرقة ، ولا يجوز للسارق أن يساوم بالبيع صاحب الملك نفسه أو غيره .
ثانياً : أن هذه الشركة تصرفت فيما لا تملك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك ، فقال في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : لا تبع ما ليس عندك . (أخرجه الترمذي وحسنه فيكون العقد باطلاً لفقدانه شرطاً من شروط صحته 4/430 ) .
وإن كانت الشركة التي سبقت إلى شراء الموقع لا تعلم بأن هناك شركة بالاسم المحدد لهذه الشركة ، وإنما هي تتوقع شركات غير محددة في طور التأسيس وستتخذ عاجلاً أو آجلاً مواقع على الإنترنت ، فتسبق بالشراء أو الاستئجار ، إن تصادف أسماء ستتقدم لشراء أو استئجار الموقع فتساوم أصحابها على مبالغ معينة ، فإن هذا العمل لا يليق إطلاقاً وبالمسلمين خاصة ً فيكون مكروهاً ، أو أنه حرام لما فيه من قصد الضرر للغير ، وإن لم يكن معيناً لكنه سيتعين .
وهذا العمل أشبه ما يكون بما يسمى في الفقه بتلقي الركبان أو الجلب ، أو السلع . لأنها ستحجز وتمنع الشركات من التعامل المباشر مع شركة الإنترنت فيكون السعر رخيصاً . ويغلوا بتوسط الشركات الوسيطة التي تقصد الاسترباح وقد يكون فاحشاً .
وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده ( أي صاحبه ) السوق فهو بالخيار . ( أخرجه مسلم 3/1157 ) وقد أخذ الجمهور من هذا حرمة التلقي ، وذهب الحنفية إلى كراهته .
ولا يقال إن هذا من السبق إلى مباح ، فالاسم مملوك ومعلوم وصاحبه . وبناءً على ما سبق فيجب شرعاً على الشركة التي سبقت إلى إستئجار الموقع أن تسلمه إلى الشركة بقيمته الفعلية مضافاً عليه ما تحملته من تكاليف .
وننصح بعدم امتهان هذا العمل لما يحوطه من قواطع أو شبهات .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية