السؤال :
سيدة تقول أن عندها ذهباً تستعمله في اللبس في المناسبات الخاصة، وتريد أن تعرف حكم الشرع في زكاته، فقد سمعت من أحد المشايخ في إحدى البلاد، أن هذا الذهب المستعمل ولو استعمالاً شخصياً، تجب فيه الزكاة، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟
الجواب :
الحلي الذي تستعملينه استعمالاً شخصياً، لا زكاة فيه، وهذا قول جمهور الفقهاء وهم المالكية والحنابلة وأظهر قولي الشافعي والمفتى به عند الشافعية وهو قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ودليل هذا الرأي أن عائشة رضي الله عنها، كانت تلي بنات أخيها في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج منه الزكاة، وورد أن أسماء بن أبي بكر رضي الله عنها، كانت ثيابها بالذهب ولا تخرج زكاته. وكذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لا يخرج زكاة بناته، وسئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الحلي المستعمل هل فيه زكاة فقال: لا.
وذهب بعض الفقهاء وهم الحنفية وينسب إلى بعض الصحابة والتابعين، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا ، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟ قال: فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله و رسوله" (أخرجه أبو داود 2/212) وصححه ابن القطان في نصب الراية (2/370).
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة، فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤتين زكاتهن ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله قال: هذا حسب من النار. (أخرجه أبو داود 2/23، وصححه الحاكم والذهبي). وقد رد أصحاب الرأي الأول على هذا الرأي، بأن الأحاديث والأخبار التي استندوا إليها؛ إما أنها ضعيفة وإما أن دلالتها غير ما ذهب إليه الموجبون للزكاة.