السؤال :
بعث رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات، رسالة باسم المجلس، يريد معرفة حكم إخراج الزكاة بالنسبة للجمعية، وكيفية إخراج الزكاة، والأموال التي تخرج عنها الزكاة ؟
الجواب :
أموال الجمعية لا تخرج عن :
1ـ أصول ثابتة: وهي عبارة عن المباني والأثاث والآلات المستخدمة في الحسابات أو غيرها، ويدخل في ذلك كل ما هو معد للاستعمال وهو ما لم يعد للتجارة. فهذه الأموال أو هذه الأصول لا زكاة عليها.
2ـ النقود المسجلة في حسابات الجمعية والتي تستطيع التصرف فيها ـ ويدخل في ذلك الديون التي للجمعية على غيرها من التجار وغيرهم، وكانت هذه الديون ثابتة، ولا ينكرها، من التجار وغيرهم، وكانت هذه الديون ثابتة، ولا ينكرها من هي عليه، فهي مرجوة السداد، فهذه تضم إلى النقود السائلة، ويزكي الجميع.
وأما إن كانت الديون على مماطلين، أو منكرين لها، وليس لدى الجمعية إثبات فيها، فهذه لا تزكى إلا حين تستلم، فتزكي عن سنة ماضية فقط.
3ـ البضائع الموجودة داخل الجمعية، أو في مخازنها، أو مودع عند الغير بقصد التجارة بها، ويضاف لذلك ما تملكه الجمعية من أسهم أو سندات (فتزكي أصول السندات لا أرباحها) أو عقارات أو غير ذلك، فهذه كلها تزكى بعد تقدير قيمتها يوم وجوب الزكاة.
والزكاة حين تجب فمقدارها (2,5%) بعد حولان الحول، وهو سنة قمرية، ولا مانع أن يعتبر الحول بالسنة الشمسية، وتكون النسبة حينئذ (2,775)، وهذه النسبة إنما هي المقدار الصافي، أي بعد أن تحسم الجمعية مصاريف تحملتها من مثل صيانة الجمعية، أجور الموظفين، الأرباح التي لم توزع على المساهمين بعد أن تقررت لهم، وكذلك ما قد تكون الجمعية قد خصصته من مبالغ، لصفقات تم التعاقد عليها ولم تسلم أقيامها.
والجمعية إنما تخرج الزكاة، إذا فوضها أو وكلها المساهمون بإخراج الزكاة عنهم، عن طريق الجمعية العمومية، أو كان نظام الجمعية ينص على أن الجمعية تخرج الزكاة عن المساهمين، وإلا فإن كل مساهم مسؤول عن إخراج الزكاة، إذا توافرت شروط إخراجها بالنسبة إليه.