السؤال :
زوجة ميسورة الحال، وزوجها محتاج، لقلة مدخوله، وكثرة مسئولياته، فهل يجوز أن تعطي زوجها زكاة مالها؟
الجواب :
إذا كانت الزوجة ميسورة، بحيث تجب عليها الزكاة، وأرادت أن تعطي زوجها زكاتها مختارة، فجائز ذلك عند الشافعية والحنابلة ولعله الراجح، فهذا حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها امرأة أخرى عن دفع زكاتهما لأزواجهما فقال صلى الله عليه وسلم: (لهما أجران أجر القرابة، وأجر الصدقة) (البخاري 3/328 ومسلم 2/695).
لأن المنع إنما هو عمن تجب عليه نفقة من يعطيه الزكاة، والزوجة لا تلزمها نفقة زوجها، فهو كالأجنبي، وكالأخ وغيره من الأقارب، الذين لا تجب نفقتهم، بل قال الفقهاء: إن دفعها إلى الزوج أفضل من دفعها لغيره، بشرط ألا تنتفع الزوجة بطريق مباشر أو غير مباشر مما تدفعه، فالأولى أن تدفع له ما يسد به دينه الحال. ومنع من ذلك الحنفية والمالكية باعتبار أن الزوجة تنتفع بزكاتها تعطيها زوجها.