حكم الأسير
9 ديسمبر، 20052,468 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
أحد المستمعين يسأل يقول : أن لهم أسيراً فقدوه لا يعرفون أنه موجود أو غير موجود وتوفي أحد أقاربه ممن يرثه لو كان موجوداً فماذا نفعل في هذا الحال .
الجواب :
إذا كان أحد الورثة أسيراً فهو كالمفقود إذا انقطع خبره في الحرب فإن نصيبه يوقف حتى يتبين أمره فيعرف أنه موجود أو ميت أو تمضي مدة اختلف في مقدارها الفقهاء ويوزع بقية الميراث على الورثة فإذا ظهر أن المفقود حي أخذ نصيبه وإن ثبت أنه ميت وزع نصيبه على ورثته وحساب ميراثه يكون ابتداء باعتبار أنه حي ثم يوزع باعتبار أنه ميت ويوحد مخرجي المسالين ويعطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا من أحدهما لا نعطيه شيئاً ونقف الباقي . معجم الفقه الحنبلي 1/45 .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية