توزيع المال قبل الوفاة
9 ديسمبر، 20052,481 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
أب وزع قبل الوفاة أمواله فساوى بين الذكر والأنثى فهل يصح ذلك .
الجواب :
إذا كانت نيته توزيع أمواله بحصص الميراث فينبغي أن يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين ولا يجوز أن يساوي بين الذكور والإناث لأنه خلاف قوله تعالى " وللذكر مثل حظ الأنثيين " .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية