تلبية المرأة
3 يناير، 20063,112 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية بعد الإحرام وفي أداء المناسك فتقول : “لبيك اللهم لبيك” ومتى يجب على المرأة أن تتوقف عن التلبية.
الجواب :
التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كما وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : "كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك"" وفي زيادة "" والملك، لا شريك لك"" .
وبالنسبة لرفع الصوت فإنه سنة بالنسبة للرجال، فيرفع الرجل صوته بالتلبية لكن لا يصل حد الصراخ وإنما يكون وسطاً لا يشق على نفسه ولا يؤذي غيره.
وأما المرأة فإنه لا يستحب لها أن ترفع صوتها بالتلبية، ولكن مطلوب منها أن تلبي وتسمع نفسها وإن رفعت صوتها فمكروه وليس محرماً لأن صوت المرأة ليس عورة على الصحيح.
وأما عن الوقت الذي يتوقف الحاج عن التلبية فيه، ويستوي فيه الرجل والمرأة، فإنه يبدأ من وقت الإحرام إلى أن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم النحر، فيقطع التلبية مع أول حصاة يرميها وذلك لما روى ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم : "" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة"" (أخرجه مسلم وغيره تكملة المنهل العذب 1/166 ) وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال :"" رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة"" (سنن البيقي 5/137 ).
وأما المعتمر فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر الأسود لحديث ابن عباس رضي الله عنه "" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "" يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"" (أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي تكملة المنهل العذب 1/162).
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية