تسمية المشروب باسم الخمور
9 ديسمبر، 20052,645 زيارة الأطعمة والذبائح
السؤال :
يوجد في بعض البلاد الاسلامية مشروبات بدون كحول لكن اسمها من أسماء الخمور ، مثل بيرة الشعير ، فهل يجوز شرب هذه البيرة .
الجواب :
العبرة في المحرمات بالمسمى لا بالأسماء ، ولذلك لو سميت الخمر باسم آخر مثل اللبن أو العصير فهي محرمة ما دامت علة الحرمة فيها وهي الإسكار ، وكذلك اذا كانت مشروب حلالاً وسمي باسم من أسماء المحرمات ، ولذلك لو سميت القهوة خمراً لا تحرم ما دامت غير مسكرة ، علماً بأن القهوة من أسماء الخمر .
فالعبرة بالمضمون والمسمى لا بالعناوين والأسماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" (عون المعبود 3/379 وسند أحمد /342).
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية