تأجير الرخصة التجارية
4 أكتوبر، 20084,534 زيارة الإيجار
السؤال :
رجل عنده رخصة محل تجاري، ويريد أن يؤجرها لشخص راغب في المحل فهل يجوز أن نؤجر له الرخصة مقابل مبلغ من المال وسمعنا أنه يجوز أن يبيع الشخص اسم الشركة التجاري فما هو حكم الشرع؟
الجواب :
يختلف الاسم التجاري عن الرخصة التجارية أو غير التجارية.
فالاسم التجاري يعتبر منفعة كما يعتبر حقاً، وقد بذل التاجر في سبيل إيجاد الاسم التجاري جهدا ومالا ودعاية واستعان باستشاريين كل ذلك ليضفي على سلعته سمعة وشهرة، ترسخ مع الأيام وتنشأ بعدها علاقة بينها وبين الجمهور، فمن حقه والحال هذه أن يطلب ثمناً لهذا الاسم الذي بذل فيه ما بذل...
أما الرخصة التجارية: فهي عبارة عن ورقة أو تصريح رسمي بالأذن بالعمل في أمر أو موضوع خاص ويستحقها من تتوفر فيه صفات معينة.
وقد يتطلب استخراج الرخصة جهدا محدودا ماليا وبدنيا.
وتنشأ أهميتها حين يوقف إعطاء تراخيص لغرض معين، فيعز الطلب على هذا الغرض خصوصاً إذا كان غرضاً تجارياً، مما يعطى لهذه الرخصة ميزه وأهمية قد تدر ربحا لا يدره عمل آخر لرخصة أخرى.
والذي نراه: أن الرخصة غير الاسم التجاري من حيث أن الرخصة أذن من السلطة ومنحة لا يقابلها جهد يرفع من قيمتها أو ينميها، فهي حق مقيد لمالكها يزاول بناء عليها غرضا معينا، لكنها ليست منفعة بذاتها وينتهي دورها بمجرد تعليقها في محل العمل بينما الاسم التجاري هو حصيلة جهد مستمر وعمل دءوب يضفي على هذا الاسم قيمة مادية ملموسة.
وبيع الرخصة والحال هذه هو في الحقيقة بيع أو نقل لأذن السلطة لعمل معين من شخص لآخر من المالك الأول للثاني. ولذلك احتاج إلى موافقة من السلطة، فهي حق مقيد بإذن مانحه وهو السلطة، ولا ينقل للغير إلا بإذن، والموضوع يحتاج إلى فتوى جماعية فهناك عدة أسئلة تحتاج إلى جواب منها: هل يحق لمن كانت الرخصة باسمه أن يطلب ثمناً فوق ما بذل في سبيل الحصول عليها، باعتبار أن تنازله عن الرخصة للغير يخول هذا الغير بفتح عمل تجاري يدر مالاً وفيراً بالنظر إلى نوع هذه الرخصة وبالنظر لأهمية ما تسمح به هذه الرخصة من عمل.
وما الحكم إذا سمحت السلطة ببيع وتداول الرخص وتعارف الناس على أخذ مقابل لها بحيث تصبح لها قيمة في هذه الحال ناتجة من الأذن بالتداول ، ومن نوع هذه الرخصة.
وما الحكم في استئجار هذه الرخصة حينئذ هل يعتبر من هي باسمه كفيلا للمستأجر وهل يمكن اعتبارها منفعة. وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بجواز تأجير االرخصة وبناء عليه يمكن بيعا وتجري عليها سائر التصرفات لأنها تعتبر في هذه الحال مالا
2008-10-04
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية