بيع شمع لعيد الميلاد
13 ديسمبر، 20053,458 زيارة المعاملات
السؤال :
هل يجوز أن يباع الشمع ليستعمل في حفلات عيد الميلاد ، وما حكم هذا البيع بالنسبة إلى المسلمين الذين يعملون أعياد ميلاد وبالنسبة لغير المسلمين الذين بعتبرون عيد الميلاد أمراً مقبولاً عندهم.
الجواب :
القاعدة عند جمهور الفقهاء : إن كل ما يقصد به إلى محرم ، وكل تصرف يقضي إلى معصية فهو محرم ، وإن مقدمة المحرم محرمة . وعلى هذا يحرم بيع ما علم أن المشتري يقصد به فعلاً محرماً ، أو يستعين به على معصية . وعلى هذا يمكن الحكم على بيع الشمع لمن يتخذه لعيد الميلاد فإن كان بيعه لمسلمين يستخدمونه لحفلات عيد الميلاد فهذا فعل أقرب إلى الحرمة منه للكراهة ، فهو مكروه كراهة تحريمية لما فيه من التشبه بغير المسلمين ، بما هو من عاداتهم .
وأما إن كان بيعه لغير المسلمين ممن تعتبرهذه الاحتفالات من عاداتهم فحكمه الكراهة ، نص عليه المالكية . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة بيع الطعام لغير المسلمين في رمضان إن علم أنه يفطر به غذا مثلاً ، وذلك لأن فيه عوناً على معصية ، وهذا مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، نص عليه الشافعية .
وقال الحنابلة : قال أحمد بن حنبل في القصاب والخباز إذا علم أن من يشتري ، يدعو عليه ، يدعو عليه من يشرب المسكر ، لا يبيعه ، ومن يخترط – يصنع الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها الخمر . ومثل ذلك بيع المخدر أو الدواء المخدر لمن يستعمله للسكر دون العلاج أو يشتري دواء يخلطه بغيره فيصبح مسكراً أو مخدراً . فإنه لا يجوز بيعه على رأي جمهور الفقهاء .
لكن ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز بيع ما لم تقم المعصية بنفسه كبيع الشمع لمن يتخذه لاحتفالات غير المسلمين كأعياد الميلاد مثلاً ، ومثل من يشتري خشباً ليصنع منه صليباً ، فالمعصية لم تتعلق بذات الشيء ، وإنما هي لأمر خارج عنها ، فالبيع صحيح . وذهب صاحبا أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف إلى كراهة ذلك .
ورأى الجمهور أرجح من قول أبي حنيفة بالجواز وصاحبيه بالكراهة لأنه بالإضافة إلى ماذكره الجمهور من أدلة ، فإن في التساهل في ذلك ترغيباً للمسلمين وفتحاً لباب التشبه بالكفار ، ومجاراتهم في عاداتهم وتقاليدهم ، وهو في ذات الوقت إقراراً لعاداتهم وإعانةً عليها ، وفي ذلك إشاعة وذيوع لعاداتهم مما هو أبعد من مجرد الاحتفال المعتاد مما قد يصحبه من المنكرات التي اعتادها .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية