بيع تماثيل للتخلص منها
12 ديسمبر، 20052,569 زيارة المعاملات
السؤال :
شخص في بيته تماثيل حيوانات ، وعلم بحرمة اقتنائها ولما كانت ذات قيمة مادية . فإنه يسأل عن حكم بيعها هل هو جائز أم هو محرم ؟
الجواب :
جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز بيعها لأنها غير مباحة شرعاً فلا قيمة شرعية لها . وورد في ذلك حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . ( فتح الباري 4/424 ) .
وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى جواز بيعها باعتبار الانتفاع بها بعد كسرها فنفعها حينئذ متوقع ، فهي عنهم متقومة مالاً ، فيجوز البيع مرتب على ذلك .
وفي حكم بيع التماثيل بيع الصور المحرمة إذا كانت لذوات الأرواح فالجمهور على حرمة البيع ، والحنفية قالوا في رأي انه يجوز البيع والاستخدام للصغار . وفي رأي آخر عندهم عدم الجواز يراجع القليوبي 2/158 ورد المختار 1/437 ) .
2005-12-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية