بيع السلع وفيها عيوب مخفية
13 ديسمبر، 20052,504 زيارة المعاملات
السؤال :
يبيع الكثير من الباعة والتجار البضائع ، وهم يعلمون أن فيها عيوباً ، فهل يعتبر هذا البيع باطلاً ، وهل عليهم إثم في ذلك ؟
الجواب :
الواجب على المسلم إذا باع شيئاً وكان فيه عيب يؤثر في قيمة السلعة أن يبين للمشتري هذا العيب ، أما إذا كان العيب بسيطاً لا يؤثر في قيمة السلعة أو تعارف الناس على التسامح فيه ، أو كان مما لا يخلو وجوده في هذا النوع من السلع فلا بأس بعدم بيانه للمشتري ، وإذا كان العيب من النوع الأول ولم يبينه للمشتري فهو آثم لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له . ( ابن ماجه 2/755 والحاكم 2/8 ) .
وأما البيع في هذه الحال فهو صحيح مع الإثم على البائع . ودليل ذلك أن بيع الشاة المصراة يجعل للمشتري الخيار في رد المبيع لأن هذا من العيوب ، ومع ذلك فالبيع صحيح . وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى إبلاً – هيماً – أي مصابةً بداء الحمى وهوداء يجعل الإبل تعطش ولا ترتوي – فلما أخبر بعيبها رضيها وأمضى العقد . ( فتح الباري 4/231 ) .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية