بيع البطاقة المدنية
26 مايو، 20072,620 زيارة المعاملات
السؤال :
ما حكم بيع البطاقات المدنية على البنوك، بحجة أن البنك إسلامي؟
الجواب :
إذا حددت الدولة أحقية كل فرد كويتي بعدد من الأسهم فهذا حق مقرر، يستطيع أن يستخدمه ما دام مخصصاً له، ويستطيع أن يتنازل عن حقه هذا الشخص لآخر، كما له أن يتنازل أو يبيع هذا الحق لطرف آخر.
وبيع الحق جائز في الفقه الإسلامي عند أغلب الفقهاء، وبيع البطاقة من الحقوق المجردة، أي الحق الذي لم يقم بمحل ولم يتقرر في ذات، مثل حق الشفعة.
والحنفية يمنعون التصرف بالحقوق المجردة، والحق غير المجرد مثل حق القصاص.
وعليه يجوز عند جمهور الفقهاء أن يبيع الشخص بطاقته، أو بمعنى أصح: حقه في تملك عدد من الأسهم بإثبات بطاقته المدنية، على أن يقيد ذلك بالضوابط العامة، وأهمها:
أولاً: أن يأذن ولي الأمر بذلك، وخاصة أن المشتري سيتصرف بالأسهم باسم صاحب البطاقة، ويتحمل صاحب البطاقة المخالفات فيما لو حدث شيء.
وثانياً: يجب أن تكون المساهمة لشركات مشروعة، لا تتعامل بالربا أو الغرر أو المقامرة.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية