الوعد بالشراء
24 مايو، 20072,518 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
ابنتي تبلغ من العمر خمسة وعشرون عاماً، وكان لديها منزل باسمها، وقد عقد والدها النية على بيع منزلها، وشراء عمارة بدلاً منه، ودفع الزيادة للعمارة، وقد توفي الوالد رحمه الله قبل أن يتم شراء العمارة.
هل يجوز استرداد المبلغ /210.00/ قيمة المنزل من الثلث الموصى به للزوجة، أم لا؟
وهل يمكن شراء عمارة كما عقد المرحوم نيته، وهناك شهود على ذلك أكثر من ثلاثة؟
الجواب :
المبلغ المذكور -وهو قيمة بيت الابنة- ملك لها ما دام مسجلاً باسمها في حياته.
وأما نية المرحوم بشراء عمارة، ودفع ما يزيد عن قيمة البيت، هذا وعد لم يتحقق، ونية لم يصاحبها وصية، أو فعل تنفيذي بالشراء، ودفع الزائد عن المبلغ من حسابه. ولذلك لا يؤخذ من أصل الميراث ولا من الثلث شيء ليعطى لابنته، والشهود على أن المرحوم عنده نية، أو حتى أنه قال لابنته إنه سيشتري لها عمارة ويدفع الزائد، لا يغير من الحكم شيئاً؛ لأنها شهادة على أمر ربما يحدث أو لا يحدث، لكن لو كانت الشهادة على وصية فعلية بأن قال: ابنوا عمارة وادفعوا الزائد من حسابي وتسجل باسم ابنتي فلانة، لصحت الوصية.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية