الوصية لغير المولود
9 ديسمبر، 20052,537 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
شخص أوصى فقال : أوصيت بعمارة اكتبها باسم المولود الذي ستلده المرأة الفلانية ، وكانت هذه المرأة غير حامل وقت أن قال هذا الكلام . بل لم تكن متزوجة ، ثم تزوجت وولدت فهل يلزم هذا الشخص بتنفيذ الوصية من قبل ورثته بعد أن مات ، ويوجد شهود على الوصية .
الجواب :
إن الموصي حينما أوصى لم يكن الموصى له موجوداً ، فتكون الوصية لمعدوم ، والوصية لمعدوم باطلة عند جمهور الفقهاء ولو ولد الموصى له قبل وفاة الموصي فالوصية حين إنشائها كانت على معدوم فهي باطلة وانفرد المالكية بصحة الوصية .
لكن لو كان الذي أوصى له جنيناً في بطن أمه وقت إنشاء الوصية فهنا تصح الوصية باتفاق العلماء . وحينئذ تنفذ الوصية في حدود الثلث إذا كان للموصي وارث وذلك بعد سداد الديون .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية