الفطر للمرضع
21 مايو، 20072,634 زيارة الصيام
السؤال :
امرأة ترضع طفلها وسمعت أنه يجوز للمرضع أن تفطر والسؤال: هو متى يجوز لها الفطر هل بمجرد أنها ترضع يجوز لها الفطر أم لا بد من حدوث ضرر إذا أرضعت ؟
الجواب :
يجوز لهذه المرأة المرضعة الفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها، والضابط لهذا الخوف هو من ضرر يلحقها أو ابنها أو هما جميعاً بطريق إخبار الطبيب بأن الرضاعة تضرها أو طفلها إذا صامت أو بطريق تجربتها الرضاعة وشعورها بضرر يجعلها في حكم المرأة المريضة التي يضرها الصوم لو صامت.
ومستند هذا الحديث أنس بن مالك الكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام) (تحفة الأحوذي 2/42).
والواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الرضاعة أن تقضي الأيام التي أفطرتها ولا فدية عليها، وهذا قول الحنفية والشافعي وأحمد إذا خافت المرضعة على نفسها فقط أو على نفسها وولدها، أما إن خافت على الولد فقط فعليها القضاء والفدية عن كل يوم من غالب قوت البلد ويقدر بدينار عن كل يوم، والحكم السابق بالنسبة للمرأة المرضع ينطبق أيضاً على المرأة الحامل.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية