العمل في مجزرة للخنازير
13 ديسمبر، 20054,565 زيارة النجاسات
السؤال :
هل يجوز العمل ونحن مسلمون في مجزرة للخنازير، أو في مصانع يصنع فيها لحم الخنزير ؟.
الجواب :
الخنزير نجس العين، أي أن كل جزء منه نجس، وهذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. والدليل معهم وهو قوله تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم " الأنعام 145 فالآية تدل على نجاسة وحرمة كل جزء فيه متصلة كبده وشعره ، أو منفصلة كعرقه ولعابه ونحو ذلك، ولنجاسة عينه لا يطهر جلده ولو دبغ.
وذهب المالكية إلى طهارة عين الخنزير حال الحياة، قالوا: لأن الأصل في كل حي الطهارة، والنجاسة فيه عارضة، ودليل الجمهور أظهر وأقوى.
وبناءً على هذا لا يجوز لكم العمل في جزارة أو مصنع للحوم الخنازير، فإن كانت الجزارة أو المصنع يعمل فيه أو تصنع فيه لحوم أخرى مما هو حلال الأكل، وذبح بالطريقة الشرعية، فتعملون في هذه اللحوم دون لحم الخنزير، وعليكم أن تنظفوا السكين إذا ذبح أو قطع بها لحم الخنزير لتستعملوها في غيره من الحلال. وهذا هو الأولى والأحوط.
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية