العقيقة لمن توفي في اليوم الخامس
30 نوفمبر، 20112,549 زيارة الصدقات
السؤال :
سؤال : رزقني الله بمولود ذكر ، ولكن قدر الله أن توفى في اليوم الخامس ، والسؤال عن العقيقة هل يجب أن تذبح له ، وإذا ذبحنا هل نذبح اثنتين أو واحدة ؟
ال
الجواب :
الجواب : العقيقة سنة مؤكدة ، أو هي مندوبة ، وقد ورد الحديث : " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ، ويسمى " ( أبو داود 3/260) فالحديث حدد الذبح يوم السابع ، ظاهر الحديث يفيد أنه إن توفى قبل السابع فلا يعق عنه وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء منهم الإمام مالك ، وقال الشافعية : تستحب العقيقة عنه ، ولعل الراجح ما شهد له الحديث أنها لا تستحب ، لأن العقيقة إنما هي شكر على نعمة الولد ، فإذا مات فقد فاتت النعمة بفوات محلها.
ولذلك قيد الحنفية والمالكية ذبح العقيقة في اليوم السابع لا قبلة ، وعليه لو مات بعد السابع استحبت العقيقة لأنه الغالب أنه يعيش بعد السابع ، وأما عدد ما يذبح فيعق عن الذكر باثنتين وعن الأنثى بواحدة لما رودته عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة " ( الترمذي 9714) ويجوز أن يذبح عن الذكر أيضا شاة واحدة لما روي ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشاً كبشاً " ومذهب الحنفية والمالكية أنه يحق عن الذكر والأنثى شاة شاة ، وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
2011-11-30
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية