السؤال :
تاجر يريد أن يدفع زكاته إلى أسر الشهداء فهل يجوز ذلك ؟
الجواب :
إذا كانت أسرة الشهيد من الأصناف التي تستحق الزكاة، فيجوز دفع الزكاة لها، كأن تكون فقيرة محتاجة، أو مدينة ديوناً مرهقة، لا تستطيع سدادها وحل أجل السداد.
أما إن أراد أن يدفع لأسرة الشهيد، فله أن يدفع صدقة أو تبرعاً، إن لم تكن هذه الأسر ممن يستحق الزكاة.