الرضاع بعد الحولين
9 ديسمبر، 20052,567 زيارة الرضاع
السؤال :
قرأت حديثا أن رجلا كان يريد أن يدخل على عائشة رضى الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ” أرضعيه فإنه يحرم عليك ” فهل يجوز أن ترضع المرأة رجلا فيكون محرما لها، وكيف يتم ذلك الرضاع ؟
الجواب :
اتفق الفقهاء على أن الرضاع فيما دون الحولين من ولادة الطفل يترتب عليه التحريم في الرضاع. وزاد المالكية أيضا الشهر والشهرين بعد العامين بشرط ألا يفطم قبل الحولين.
وهذا الاتفاق مبني على قوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " (البقرة 233) وقوله تعالى: " وفصاله في عامين " ( لقمان 14) ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع إلا ما كان في حولين " (الدار قطني 4/174 موقوف على ابن عباس رضى الله عنهما، وحديث أم سلمه رضى الله عنها مرفوعا " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " (الترمذي 3/449 ) حسن صحيح وأما بعد الحولين فلا يحرم إلا على رأي بعض الفقهاء مستندين إلى أن ما روي من أن أم سلمة رضى الله عنها قالت لعائشة رضى الله عنها؟ " إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، فقالت عائشة رضى الله عنها: أما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ قالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله. إن سالما يدخل على وهو رجل، وفي نفس أبى حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضعيه حتى يدخل عليك " (مسلم 1037/2) ومراد الإرضاع هنا أن تصبه في إناء فيشربه.
وهذا الحديث كانت تأخذ به عائشة رضى الله عنها، إلا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذن به، ويروى " أن أم سلمه رضى الله عنها كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه
وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد هذه الرضاعة ولا رائينا" (مسلم 1078/2).
ورجح الفقهاء أن التحريم لا يكون في الكبير وهذا الذي تؤيده الآية الكريمة والأحاديث الكثيرة.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية