التقسيط في بيع المرابحة
19 فبراير، 20062,663 زيارة المعاملات
السؤال :
ما هو حكم بيع التقسيط الذي يوجد في بيع المرابحة حينما اشتري من الشركة الإسلامية سيارة بطريقة المرابحة ، هل هذا التقسيط وأخذ الزيادة مقابل الوقت .
الجواب :
تحريم التقسيط المتضمن بيع المرابحة أو المنفصل جائز ، وربما وقع التباس بين بيوع الأجل وبيوع الآجال ، فبيع التقسيط هو من بيوع الأجل وهذا لا خلاف في جوازه ، وبيوع الآجال هي بيوع العينة وهي محرمة ، وهي أن يبيع شيئا موجلا بثمن ثم يشتريه البائع مرة ثانية نقداً بأقل مما به .
والبيع بالتقسيط أجازه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وعموم النصوص من القرآن دالة على جواز الزيادة من أجل الأجل كقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربى ) ومن السنة ما روي ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا فكان يشتري البعير بالبعيرين الى أجل ) فالزيادة نظير الأجل هنا .
وقد نص الفقهاء على أن التأجيل من أجل الزمن جائز ، وهذه النصوص موجودة في المذاهب الأربعة منها قول الحنفية ( والثمن قد يزاد لمكان الأجل ) ، وقولهم ( يزاد على الثمن لأجل الأجل ) ـ بدائع 5/187 ـ وقول الشافعية ( الأجل يأخذ جزء من الثمن ) ـ المجموع 13/6 ـ
وقولهم ( الأجل يقابله قسط من الثمن ) ـ معنى المحتاج 2/78 ـ وقول المالكية ( جعل للزمان مقدارا من الثمن ) ـ بداية المجتهد 2/108 ـ وقول الحنابلة ( الأجل يأخذ قسطا من الثمن ) ـ فتاوى ابن تيمية 29/499 ـ ويفترق هنا البيع عن القرض ، فالقرض لا تجوز الزيادة فيه من أجل الأجل ، لكن البيع المؤجل تجوز فيه الزيادة للأجل . ويشترط حينئذ أن تحدد الدفعات أثمانها وأوقاتها عند ابرام العقد .
وقد صدر عن مجمع الفقه الاسلامي في دورة مؤتمره السادس بجده 17/23/شعبان 1410-14-20 مارس 1990 القرار التالي :
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا اذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا .
2006-02-19
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية