التجارة بماء زمزم
13 ديسمبر، 20052,721 زيارة المعاملات
السؤال :
هل يجوز المتاجرة بماء زمزم ، وهذا يقتضي نقله من مكة إلى بلدان كثيرة . وقد يستخدم حينئذ للشرب أو إزالة النجاسة . فما حكم ذلك ؟
الجواب :
أما النقل دون المتاجرة ، فقد اتفق الفقهاء على جوازه ، بل هو مستحب ، لما فيه من البركة والاستشفاء . روى الترمذي أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله ، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم . ( تحفة الأحوذي 3/286 ) . وإذا جاز نقل ماء زمزم جازت المتاجرة فيه . فقصد المتاجرة لا يبطل ما فيه من بركة واستشفاء بل في المتاجرة تعميم وإشاعة لأمر مستحب .
وأما استخدام ماء زمزم فالأصل أنه للشرب ويستبعد أن يشتري من أجل إزالة النجاسات والطهارة من الحدث والخبث ، فإن حدث ، فإن الفقهاء بين مبيح ومانع . والأولى المنع لما فيه من خصوصية .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية