الأعسار في النفقة
9 ديسمبر، 20052,542 زيارة النفقة
السؤال :
ما الحكم إذا أعسر الزوج في نفقة زوجته و لم يستطع الإنفاق عليها فهل يحق لها أن تطلب الطلاق و ما هو ميزان الإعسار ، هل هو راجع إلى العرف أو إلى القاضي .
الجواب :
إذا أعسر الزوج و عجز عن نفقة زوجته ، فيحق لها طلب التطليق من القاضي فيفرق بينهما و هذا عند المالكية و الشافعية و الحنابلة .
و قال الحنفية : لا يفرق بينهما و لكن لها أن تستدين على زوجها .
و المعتبر في تقدير النفقة هو حال الزوجين معاً ، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين ، و إن كانا معسرين فلها نفقة المعسرين ، و إن كانا متوسطين فعليه نفقة المتوسطين ، و إن كان أحدهما موسراً و الآخر معسراً فلها نفقة المتوسطين أيضاً ، و هذا هو المفتى به عند الحنفية و مذهب المالكية و الحنابلة .
و ذهب آخرون إلى أن المقدر هو حال الزوج وحده و ذهب غيرهم إلى أن المعتبر حال الزوجة .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية