الأضحية عن أكثر من واحد
23 مايو، 20072,567 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
إذا أردت أن أضحي، ونيتي أن تكون أضحية عني وعن أهل بيتي الذين هم في رعايتي؛ من أبنائي وزوجتي، ونويت أيضاً عن بعض أقربائي، فهل تكون هذه أضحية عن الجميع؟
وهل تكون الأضحية عن أبنائي الكبار الذين عندهم أبناء؟
الجواب :
الفقهاء لهم تفصيل في هذا الموضوع:
فالمالكية يرون أن الأضحية الواحدة تكفي عن الشخص نفسه وأهل بيته ممن ينفق عليهم، وأيضاً يمكن أن ينوي قبل الذبح أن هذه الأضحية عن بعض أقربائه، بشرط أن يكونوا ممن يسكن معه في بيته وهو الذي ينفق عليهم.
وهذا الرأي لا يخالف فيه الشافعية والحنابلة في الجملة.
وقال المالكية: لو أن المضحي اشترى الأضحية وضحى عن غيره من الناس، ولم ينوها عن نفسه، فتكون أضحية عن هؤلاء الأشخاص الذين نواها عنهم، ويسقط عنهم الطلب فلا يضحوا.
ومستند ما سبق حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: (كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباها الناس بعد فصارت مباهاة)، (مالك 2/486 حديث صحيح، وهو في حكم المرفوع).
ويجوز القول بأن ما سبق بناء على أن الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، ولكنها عند الحنفية واجبة. وعلى ذلك فالأضحية تكون عمن يضحي فقط ولا يشترك معه أحد حتى أهل بيته.
وبالنسبة للنقطة الأخيرة؛ فإن الأضحية لا تكون عن الولد الكبير، فلا تسقط الأضحية عنه إذا ضحيت عن ابنك الكبير مع أضحيتك، ولكن الولد الصغير وأولاد أولادك الصغار ممن تنفق عليهم تشملهم أضحيتك.
2007-05-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية