السؤال :
رجل يطالب آخر بمبلغ من المال، وهذا المدين فقير يستحق الزكاة، فأعطاه الدائن الزكاة، ثم قام المدين بسداد الدين الذي عليه من مال الزكاة الذي دفعه الدائن، أو ربما يكون من مال زكاة من غير الدائن، فهل يعتبر هذا العمل صحيحا؟
الجواب :
إذا كان الدائن قد دفع الزكاة للمدين، وردَّ المدين الزكاة وفاءً لدينه على الدائن، وكان ذلك دون اتفاق بينهما، وإنما تم ذلك بشكل تلقائي دون قصد الدائن أن يستعيد دينه بهذه الوسيلة، فالعمل صحيح، وتبرأ ذمة الدائن من الزكاة، وتبرأ ذمة المدين من الدين، لكن إن كان ذلك باتفاق، فلا تبرأ ذمتهما.
وهناك صورة أخرى قريبة من هذا، مالو أن الدائن قال للمدين: ادفع ما عليك من دين، وسوف أرده عليك بصفة أنه زكاة لأنك مستحق لها، فدفع المدين المال، ورده الدائن بصفة الزكاة فلا بأس بذلك إذا كان المدين من أهل الاستحقاق، لأن الدائن مالك المال الذي استلمه، والمدين مستحق.