السؤال :
جمعية خيرية تتلقى الصدقات والزكوات، وأحياناً تتجمع بعض أموال الزكاة، فهل يجوز أن نستثمر هذه الأموال ليعود ريعها على المستحقين؟
الجواب :
الأصل أن الزكاة تخرج وتسلم إلى مستحقيها دون تأخير، لرفع عائلة الفقر والجوع والحاجة، وتأخيرها دون سبب، فيه تأخير لحق مستحقيها. فالأصل هو عدم استثمارها، لأن الاستثمار يعني حجب أموال الزكاة عن مستحقيها، وتأخير تسليمها، وقد تتعرض لمخاطر التجارة.
ولكن يجوز استثمارها، إذا تحققت أسباب وضوابط، أقرتها المجامع الفقهية وهذه الضوابط هي:
1ـ أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة، تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
2ـ أن يتم استثمار أموال الزكاة ـ كغيرها ـ بالطرق المشروعة.
3ـ أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة، إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
4ـ المبادرة إلى تنضيض (تسييل) الأصول المستثمرة، إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
5ـ بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
6ـ أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة، ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة من ولي الأمر.
7ـ بلوغ النصاب، والحكمة أن المال يؤخذ من الغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صدقة إلا عن ظهر غني) (أخرجه البخاري).
8ـ الفضل عن الحوائج الأصلية، لأن المال الذي يحتاجه صاحبه حاجة أصلية لا يكون نامياً ولا مستغنىً عنه، كدار السكن وسيارة الركوب الشخصي وآلات العمل.
9ـ السلامة من الدين، فإذا كان مديناً بدين يستغرق النصاب، أو ينقصه فلا تجب عليه الزكاة، لكن إذا كان الدين بعيد الأجل ومقسط بأقساط مريحة، كديون بنك التسليف والادخار مثلاً، فلا تسقط الزكاة وإنما يسقط الجزء الواجب الدفع في سنة إخراج الزكاة.
10ـ حولان الحول، فلا بد أن يمر على المال اثنا عشر شهراً عربياً، وهذا بالنسبة للأنعام والنقود والسلع التجارية.
أما الزروع والعسل، والمستخرج من المعادن والكنز، فلا يشترط له حولان الحول.