إعطاء العاملين على الزكاة نسبة
23 مايو، 20072,633 زيارة الصدقات
السؤال :
أغلب أصحاب الصناديق للتبرع يقومون بمناداة المرأة بصوت عالي، وبإصرار وإلحاح، ولا يقدّرون أن ذلك قد يكون محرجاً لها بأن يناديها بهذه الطريقة، أو أن لا يكون معها ما يكفي للتبرع، أو أنها تكون قد تبرعت عن طريق آخر، كذلك تحرج إذا تركته بدون أي كلام، وتظهر كأنها بخيلة على عمل الخير. فما هو الرأي الصواب بهذا؟
جزاكم الله خيراً.
الجواب :
لا يجوز الإلحاح في طلب التبرع والصدقة، فهي مبنية على الرضا، ولكل شخص ظروفه، وبعض الإخوة -سامحهم الله- يلحون، وكأنهم يطالبون بحق لهم، وعلى مسئولي اللجان الخيرية أن ينبهوا على ذلك، لأنه يسيء إلى عمل الخير.
ولا يخفى أن سبب هذا الإلحاح المكروه، هو أن بعض الجمعيات الخيرية تجعل أجرة هذا الشاب نسبة مما يجمعه، فهذا ما يضطره لجمع الصدقات بهذه الطريقة، ولا يجوز شرعاً أن تكون الأجرة نسبة مما يجمعه؛ لما في ذلك من الجهالة في الأجرة، ولكن يجب أن تحدد أجرة محددة. ولا بأس أن يشجع أنه إن جمع مبلغاً معيناً فله فيه نسبة على أن تكون نسبة بسيطة قليلة، فإن كانت كبيرة فيجب أن يأذن بها المتصدق ويعلم بها مسبقاً.
وينبغي التنبيه إلى أن النسبة التي تعطى للعاملين على الزكاة يجب أن تكون قليلة 1/2 أو 1% ، وليس كما تفعل بعض اللجان تعطيهم 10% أو أكثر، وحينئذ لا بدَّ من إخبار وإعلام المزكي المتصدق بهذه النسبة.
2007-05-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية