إعطاء الزكاة للمدين
1 ديسمبر، 20112,578 زيارة
السؤال :
سؤال : هل يتم احتساب من مال الزكاة لشخص مديون للشركة بملغ وهو الآن في حالة تعثر ولا يستطيع الدفع ، مع العلم بأن هذا الدين مضي عليه سنتان ؟
الجواب :
الجواب :يجوز إعطاء الزكاة لمدين لشركة إذا لم يكن عنده ما يسدد به بشرط ألا يكون مشروطاً أو ملحوظاً بأن يسدد دينه للشركة من هذه الزكاة.
2011-12-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية