إسقاط الجنين للمعتدة
9 ديسمبر، 20052,551 زيارة العدة
السؤال :
سيدة طلقها زوجها وكانت حاملا ًوأثناء العدة أسقطت جنينا ًفهل تنقض عدتها بإسقاط الجنين ؟
الجواب :
الحكم يختلف بحسب عمر الجنين، فإذا أسقطت المرأة ما فيه خلق آدمي كوجود الرأس واليد والرجل ، فهذا مما تنقض به العدة لأنه في هذه الحال يعتبر حملا ً، والله تبارك وتعالى يقول : " والات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " 0
وأما إذا ألقت نصفه أو دما لا ندري هل هو يخلق منه الآدمي أم لا 0
فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام ، لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة 0
وأما إذا ألقت ألقت نطفة يمكن أن يبين منها أن فيها صورة آدمي فهي حينئذ كالحال الأولى تنقض به العدة 0
فإن أسقطت مضغة لا صورة فيها ولم يعلم أمها مبتدأ خلق آدمي فهذا لا تنقض به العدة بالإسقاط لأنه يشبه العلقة ، ولا تنقض العدة بوضع ما قبل المضغة بحال ، سواء كان نطفة أو علقة ( ينظر المغنى 8/ 120 ) 0
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية