الرئيسية / قضايا الساعة / لا بأس من العمل مع مرشح مقابل مال إذا توافرت الشروط الشرعية فيه من الصلاح والأمانة والكفاءة

لا بأس من العمل مع مرشح مقابل مال إذا توافرت الشروط الشرعية فيه من الصلاح والأمانة والكفاءة

هل الانتخابات جائزة في الاسلام ام هي بدعة محدثة، لانها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟

٭ الانتخاب تزكية للمرشح وشهادة وتوكيل، ولما كانت الغاية هي وصول المرشح الى مجلس الامة، وهو مجلس مسؤول عن وضع النظم ومحاربة الفساد وعمل ما فيه خير للاسلام والمسلمين، فهو من هذا الجانب منبر للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلما كثر فيه الصالحون المصلون كان خيره اكثر واعظم.

ولذا فإن من يعطي صوته لرجل صالح يغير بصلاحه منكرا، او يقيم امرا لصالح الاسلام فله اجره، وكذا من انتخبه يستحق الاجر، ولذا كان الانتخاب مطلوبا من الرجل ومن المرأة.

وليست الانتخابات بدعة انما هي اسلوب لاختيار الاصلح لتبني القضايا الاسلامية والوطنية وغيرها، واساليب الدعوة لا ريب ليست توقيفية، والا لفاتت على المسلمين مصالح عدة من اهمها الاساليب المستجدة وهذا امر لا يحتمل الخلاف فيه، ولقد تمت خلافة ابي بكر بالاختيار، وعمر بالعهد، وعثمان بالاختيار من بين عدد محصور رضي الله عنهم، ومن بعدهم تم بأساليب متعددة، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقصد هو اتخاذ البرلمان وسيلة للدعوة، وللامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق ما ينفع المواطنين والمقيمين على هذه الارض، ورفع الظلم، وبالعموم تحقيق ما يمكن من المصالح الشرعية فيما يعود على البلاد والعباد من الخير، والوسائل اذا تعينت طريقا للواجب كانت واجبة.

استخدام الفتيات

ما حكم توظيف المرشح لفتيات للاتصال على الناخبين لدعوتهم الى محاضرات ذلك المرشح او للحث على التصويت له يوم الانتخاب؟ وهل يختلف الحكم حال تبرع الفتيات بذلك؟

٭ يجوز توظيف او العمل تبرعا لفتيات للاتصال بالناخبات لدعوتهن والاجابة عن اسئلتهن، وعليهن ان يصدقن بالاجابة عما يعرفن من اسئلة تتعلق بالمرشح، لانهن مؤتمنات وشاهدات صدق، فما يعرفنه يجبن عنه، ويعتذرن عما لا يعرفن، ولا يجوز اتصالهن بالناخبين، لان الحاجة تسد بتوظيف الرجال، وسدا لذريعة الفساد، وبعدا عن التعرض لما لا ينبغي من سفهاء القوم.

الهدايا

ما حكم اهداء المرشح لرواد مقره الانتخابي مجموعة من العطور القيمة او الاقلام ذات «الماركات» المعروفة دون توجيه منه لانتخابه؟

٭ لا يجوز ان يقدم المرشح لرواد مقره الانتخابي هدايا ايا كان نوعها او قيمتها لما فيه من شبهة الرشوة المبطنة بل الظاهرة، لانه لولا ترشيحه نفسه، وطمعه في كسب الصوت ما قدم هذه الهدايا، وآخذها مرتش، لانه اخذها طمعا وقد يعطيه الصوت مقابلها دون النظر الى دينه وكفاءته، ولكن لو ان المرشح فاز واردا ان يكافئ من ساهم معه في حملته الانتخابية، ومن كان يحضر مقره مشجعا له، فلا مانع من ذلك، على الا يكون هذا ديدنه وشأنه في انتخابات سابقة، لانه حينئذ في حكم الهدية الملحوظة وان لم تكن مشروطة، والملحوظ كالمشروط.

المقر المختلط

ما حكم حضور مقر انتخابي اختلط فيه الرجال بالنساء؟ وهل من فرق في الحكم بين اختلاطهم غير المنظم واختلاطهم المنظم بتخصيص الميمنة للرجال مثلا والميسرة للنساء؟

٭ يجب أن يكون للنساء مقر انتخابي وللرجال مقر، أو يقسم الوقت بينهم، ويجوز على خلاف الأول ان يكون الرجال والنساء في مقر واحد إذا كان المكان فسيحا، ومواقف ومداخل ومخارج الرجال خاصة بهم وللنساء مكان خاص بهن، وكان جلوس الرجال في المقدمة والنساء خلفهم، وهذا عند عدم إمكان الحال الأول، وهو ممكن بالنظر للواقع وميسور، فلا يجوز حينئذ الجمع.

لا يجوز

ما حكم الالتزام مع مرشح بأن يكون مفتاحه الانتخابي بلا مقابل سوى ان يسهل اجراءاته في المجال التجاري مثلا إن حالفه النجاح؟

٭ لا يجوز العمل لمصلحة مرشح ويكون المقابل ما تأمل من تسهيل في مجالات التجارة أو وظيفة أو غيرها، لأن هذا شرط ملحوظ مأمول، ويشوبه عند تحقق النجاح المحاباة على حساب الآخرين، لأن المرشح في حال الفوز سيقدم لك خدمات لا تستحقها بالطريق المعتاد، وسيحابيك ويسعى لك بشفاعات سيئة وفاء لما وعدك أو ألمح لك، والله تعالى يقول: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ـ النساء: 85).

ما حكم العمل مقابل المال مع مرشح مقتنع بفكره، وهذا بمقابل مادي 1000 د.ك فترة الحملة الانتخابية فاز أو لم يفز؟

٭ لا بأس من العمل مع مرشح مقابل مبلغ من المال إذا توافرت الشروط الشرعية فيه من الصلاح والأمانة والكفاءة، سواء تعمل معه وهو مرشح في دائرتك، أو مرشح في دائرة أخرى، لأن العرف جرى ان المفاتيح الانتخابية تعمل مع من تزكيه وتعطيه صوتها حتما، ويلزم في هذه الحال انك إذا سئلت عنه ان تذكر ما تعرف عنه بصدق، لا لأنه سيدفع لك مبلغا من المال، ولأن قولك شهادة وتزكية فتضعها فيمن يستحقها، وإلا كنت شاهد زور، عياذا بالله.

حجب الصوت عن آخر

هل يجوز للناخب أن يدلي بصوته فيختار واحدا من المرشحين ويمتنع عن ترشيح غيرهم أو ما يسمى بحرق الصوت الثاني أو الآخر، فهل هذا العمل جائز؟

٭ إذا كان المطلوب من المرشح ان يختار اثنين مثلا من أفضل من يعتقد لتولي منصب النيابة، فواجبه ان يدلي بصوته وتزكيته لاثنين مادام الصوت الثاني من حقه ويوجد من هو كفؤ لإعطائه صوته فلا يجوز أن يحجب الصوت الثاني، لأن هذا موقف شهادة، فينبغي ان يشهد بما يعلم، مثله مثل القاضي حينما يطلب من الشاهد ان يقول شهادته في اثنين أمامه، لا يجوز له ان يكتم الشهادة عن الثاني مادام أهلا لتزكيته أو عدم تزكيته، أما الامتناع أو التوقف دون مبرر مقبول فإنه لا يجوز، خصوصا إذا كان حجب صوته سيترتب عليه ان يفوز من هو غير أهل للمنصب، أو يسقط من هو أهل له.

سداً للذريعة

ما رأيكم في حقوق المرأة السياسية؟

٭ هذا موضوع يطول واختصاره، ان من حق المرأة ان تشارك في الجوانب السياسية فتبدي رأيها، وتوجه الرأي، ولها ان تطالب بحقوقها في حرية الكلمة والكتابة في الصحافة والمشاركة في أجهزة الإعلام وغير ذلك.

كما يجوز لها ان تنتخب من تراه كفؤا للمناصب التي فيها ولاية عامة، مثل الوزارة ومجلس الأمة، لأن هذا من باب الوكالة، وهي أهل لأن توكل من يتكلم باسمها في مجلس الأمة أو غيره، ولكن ليس لها الترشيح لهذه المناصب، لأنها من الولاية العامة وتحتاج الى بروز وخروج واختلاط ونحو ذلك، فسدا للذريعة ليس لها ان تدخل هذا المعترك.

لا يستحق

ما حكم انتخاب مرشح معروف بتعامله الربوي الواسع لكنه مع ذلك مصل وخلوق وصاحب خير وكفاءة سياسية ورؤية تنموية عميقة؟

٭ إذا كان المرشح معروفا بتعامله الربوي ولم يتب منه، فلا يستحق إعطاء الصوت لأنه تزكية، ومن يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس أهلا للتزكية، ما لم يكن في بلد كل المرشحين أسوأ منه حالا، فيجوز لدرء المفسدة الأعظم به، أو يكون في بلد غير إسلامي، سائر المرشحين فيه غير مسلمين او أعداء للإسلام فتشفع له صلاته وكفاءته إذا وجد أهل تلك البلدة من المسلمين في ترشيحه مصلحة، أو دفع مفسدة عنهم.

القسم

يطلب المرشح لمجلس الأمة من بعض الناخبين القسم على إعطائه الصوت؟ فما الحكم الشرعي في ادخال القسم في مثل هذه الامور في ظل هذه الاوضاع في الدائرة، وهل ينطبق على مثل هذه الحالة قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم)؟

٭ يجوز الحلف على الالتزام بأمر معين بشرط الا يكون المحلوف عليه معصية، او قطيعة رحم ونحو ذلك، واذا كان الحلف من طرفين جاز بالشرط المذكور ويكون تعاهدا من الطرفين.

وبالنسبة لما يحدث او حدث بين مرشحين وبعض الناخبين، حلف صحيح يجب الوفاء به، اذا لم يكن القصد منه الاطاحة بمرشح معين ما دام هذا المرشح صالحا في نفسه، وصلاح النفس ان يكون عدلا تقيا مصليا، لا يحارب الاسلام بطريق مباشر او غير مباشر، واما قوله جل جلاله: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (البقرة: 224)، فالمقصود منها: الا نجعل اليمين بالله تعالى تمنعنا من البر او صلة الرحم كمن يحلف بالله انه لا يصل رحمه، فهذا قد جعل الحلف بالله مانعا من صلة الرحم فمن فعل ذلك أثم، ووجب عليه ان يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، والحلف المذكور في السؤال لا يتضمن محظورا او محرما فلا تشمله الآية، لكن لو حلف ان لن ينتخب فلانا لصلاحه وتقواه، فإنه يدخل في عموم الآية.

جائز

هل يعتبر القسم بالله سبحانه وتعالى بين الناخب والمرشح لعضوية مجلس الامة وسيلة مشروعة في حال اذا كان سيؤدي لحجب الصوت عن الاكفاء والاقوياء؟

٭ القسم على ما ذكرته جائز ما دام محل الحلف ليس معصية ولا قطيعة رحم، ولكن لا يعني الجواز، اقراره او الحث عليه، بل ينبغي ان ينزه القسم بالله تعالى عن ميدان الانتخابات، ولانها ميدان يلتبس فيه الامر على الكثيرين فمن تظنه صالحا كفؤا، قد لا تكون هذه حقيقته، وقد يكون مستور الحال افضل ممن اشتهرت سمعته، وكثر الناس من حوله، كما ان هذا الميدان يتداخل فيه الكذب وشهادات الزور، والقسم بالله امر عظيم، شهادة لا يقدم عليها المسلم الا في الامور الواضحة، فعلى مثل الشمس فاشهد، فالذي نراه ان يمتنع المسلم ان يقسم بالله جل جلاله على مثل هذه الامور وان جاءت بشرطها السابق، كما ان الحلف في البيع جائز وقد ورد النهي عنه، فهو في مثل مواطن الانتخابات اولى وهذا الحكم وهو الامتناع عن القسم شامل للحالات الفردية والجماعية، والحلف في موضوع السؤال لا يجوز ما دام سيؤدي الى حجب الصوت عن الاكفاء الاقوياء.

تحت الضغط

هل من اقسم تحت الضغط الاجتماعي والادبي، او اقسم دون ضغط، ولكن رأى اختيار من هو افضل مما اقسم عليه انطلاقا من الحديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» هل يستطع ان يحنث بيمينه ويكفّر؟

٭ اذا كان الاولى الامتناع عن القسم في امور الانتخابات، فإن ذلك يتأكد اذا كان القسم تحت ضغط اجتماعي او ادبي، فلا يجوز حينئذ لانه في الغالب لا يقسم لصلاح المرشح بالدرجة الاولى، بل للضغط ونحوه وقد يكون المرشح غير صالح فيقع في الاثم حينئذ لانه شهد لمن لا يستحق الشهادة.

واذا اقسم المسلم على شيء من هذه الامور كأن يعطي صوته لمرشح معين، ثم رأى غيره خيرا منه صلاحا وكفاءة، فيستحب له ان يحنث ويكفر عن يمينه، ويعطي صوته للاصلح الأكفأ، ويجوز له الا يحنث في يمينه ما دام صاحبه يتصف بالصلاح والكفاءة وان كان مفضولا بالنسبة لغيره، والحديث لا يعني الوجوب انما يعني الاستحباب، فإذا تبين له فسق هذا المرشح او كذبه او عدم صلاحيته لفقدان شرط الشهادة، وهو العدالة والصلاح، فيجب حينئذ الحنث في اليمين والتفكير، واعطاء صوته لمن تتوافر فيه شروط الشهادة، لان الصوت امانة وشهادة وتزكية فلا يصلح لها الا اهلها.

نية المستحلف

هل يجوز ان يقدم المسلم على ان يقسم لمرشح لعضوية مجلس الامة وما الحكم اذا كان يرى ان هناك من هو اكفأ واصلح واقدر لتحمل المسؤولية، وما الحكم اذا كان ينوي ان يحنث بقسم مستقبلا؟

٭ اذا كان المشرح صالحا عدلا كفؤا للمنصب ووجد من هو اكثر صلاحا وعدالة وكفاءة، فالاولى ان يعطي صوته للثاني ويجوز ان يعطي صوته للاول، خصوصا اذا كانت فرص نجاح الاول كبيرة، اما اذا كانت فرص نجاحه ضعيفة، وان الظن الغالب ان اعطاءه الصوت، سيفوت فرصة نجاح الثاني او يضعفها كثيرا، فينبغي ان يعطي صوته للثاني تحقيقا للمصلحة، ويتأكد هذا اذا كان اعطاء صوته للاول سيؤدي الى فوز مرشح غير صالح، او معاد للاسلام، او معارض للمفاهيم والاطروحات الاسلامية فدرء المفسدة هنا لازم، بل مقدم على جلب المصلحة.

ولا يجوز ان يحلف المسلم على اعطاء صوته لمرشح، وهو يضمر النية مستقبلا الا يعطيه، لان الحلف ابتداء على نية المستحلف وهو هنا المرشح او ممثله لقوله صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك» (مسلم حديث رقم: 1653) فإذا طلب المرشح منك اليمين فحسب نية المستحلف وذلك فيما بينه وبين الله تعالى.

الحنث باليمين

ما الحكم وما التبعة على من يرغم او يقنع الناس حتى يؤدوا القسم على انتخابه او من يمثله، مع علمه بأن بعض الناخبين سيحنث مستقبلا؟

٭ لا يليق بالمسلم ان يرغم او يقنع الناخبين على القسم في هذا الموضوع المشوب بكثير من السلبيات والتداخلات والمتغيرات، فقد يتحمل وزر هذا اليمين اذا تبين ان المرشح غير صالح للمنصب او معارض للثوابت، والاطروحات الاسلامية، فإذا علم بأن من يستجيب له سيحنث في يمينه فهذا يؤكد عدم مشروعية اقدامه على حشر اسم الله سبحانه وتعالى والقسم به في هذه الحال لشبهه بمن يعبث بالقسم وهو محرم.

الليبرالي

هل يجوز إعطاء المرشح الليبرالي وهو الكفء الوحيد من بين المرشحين ومنهم مرشحون اسلاميون ولكنهم ضعاف؟

٭ البعض يتساهل بإطلاق وصف ليبرالي على كل من ليس في جماعة اسلامية، وهذا خطأ فادح، وانما ينظر الى واقع هذا الشخص، فقد يوصف المرشح بأنه ليبرالي وهو شخص ملتزم بصلواته وعباداته، ولا يرتكب المحرمات عامة ولا الربا بخاصة، ولكنه لا ينتمي لجماعة اسلامية، فهذا يقدم حينئذ على مرشح الجماعة الصالح غير الكفء، وان كان هذا الشخص محسوبا على التيارات غير الاسلامية، او كان مستقلا، لان هذا المرشح صالح في نفسه وجمع مع الصلاح الكفاءة والقدرة على مهمة النيابة.

ويحسن هنا الاتفاق معه واخباره بإعطائه الاصوات على ان يلتزم بالطرح غير المعادي، والا يرد او يعارض اي قضية اسلامية.

واما اذا كان هذا المرشح يمثل فعلا وحقيقة فكرا معاديا او معارضا للاطروحات الاسلامية، وان كانت اطروحاته الوطنية مقبولة عندنا، فهذا لا ينطبق عليه معيار وضابط استحقاق اعطائه الصوت باعتبار ان الصوت شهادة وتزكية.

 

منع الزوجة من المشاركة في الانتخابات

ما حكم من يمنع زوجته من المشاركة في الانتخابات ويقول إنه ما في فائدة منها، وهي متحمسة للمشاركة ومقتنعة بأهميتها، فهل تسمع لأمره، أو يجوز أن تذهب بدون أمره ورضاه؟؟

٭ ممالا شك فيه ان الانتخابات مهمة لتوصيل الأصلح والأكفأ للمجلس أو البرلمان، ولذا كانت المشاركة مطلوبة ومرغوبا فيها، بل قد تجب اذا كان يترتب عليها وصول الفسقة وغير الملتزمين بالآداب والضوابط الشرعية وقد يسنون من القوانين ما يشيع الفساد، ويخل بالآداب، وغلب على الظن ان المشاركة ستمنع هؤلاء أو ستقلل من أثرهم. وبناء عليه إذا كانت الانتخابات شكلية وصورية أو اعتاد الناس فيها النجاح بالتزوير، فهي فعلا لا فائدة ترجى منها، فتسمع لزوجها، وأما إذا كان الأمر على الحال الثاني، ولم يترتب على ذهابها مفسدة، ولم تكن حال ذهابها مخالفات شرعية، فلا أرى من حقه أن يمنعها لأنها ستقدم خيرا لدينها، فتدرأ مفسدة وتجلب مصلحة، ومعه لها حينئذ تعنت لا مبرر له، ما لم يصل الأمر إلى خلاف كبير بأن يرتب على ذهابها الطلاق مثلا، فإنها تسمع دفعا لما سيجلب لها ذلك من هدم الأسرة أو مشاكل كبرى. فدرء المفسدة حينئذ مقدم على جلب المصلحة.

 

الزكاة للمرشح

هل يجوز دفع الزكاة الى مرشح او حزب او جماعة او جمعية اسلامية في بلد مثل الكويت، لان من نريد ترشيحه رجل مناسب من حيث دينه وخلقه وكفاءته عالية جدا ولكنه لا يستطيع تحمل تكاليف الحملة الانتخابية، وكذلك مرشح الحزب او الجماعة او الجمعية الإسلامية؟

٭ بين الله تبارك وتعالى الاصناف التي تستحق الزكاة، وحصرها عز وجل في ثمانية أصناف، وهي الواردة في قوله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة: 60)، وفي تفسير قوله تعالى (وفي سبيل الله) ذهب كثير من الفقهاء، إلى أن المراد به الجهاد والغزو في سبيل الله وذهب آخرون إلى أن في سبيل الله، يشمل كل طريق موصل الى مرضاة الله سبحانه وتعالى.

ونميل إلى القول الثاني، وهو التوسع في معنى (في سبيل الله) في حدود النصرة، ونشر الدعوة الاسلامية، وإعلاء كلمة الله، وهذا الذي يسنده الدليل القوي، فإن لفظ (في سبيل الله) عام، يشمل الجهاد بالسلاح لمحاربة الاعداء، وهذا أخص وأهم من غيره، كما يشمل كل ما كان فيه مرضاة الله عز وجل، لان اللفظ عام ولم يرد دليل يخصصه في الجهاد فحسب، فيبقى على عمومه، فيشمل سائر مصالح المسلمين، وبخاصة ما فيه نصرتهم ونشر الدعوة الاسلامية، والجهاد الذي عناه الفقهاء قديما، هو الجهاد في ظل الدولة الإسلامية، دولة خلافة المسلمين، فتدفع الزكاة في أخص وأهم القضايا، وهي تقوية جيش الدولة ونشر الدعوة والجهاد ماض إلى يوم الدين، ومع ذلك كله وما تحققه الانتخابات من مصالح للبلاد والعباد والدعوة فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهذا الغرض في بلد مثل الكويت. ولكن من أراد أن يساعد بعض المرشحين من أمواله متبرعا أو مصدقا فله ذلك، أما من الزكاة فلا.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية