بيع مع شرط الوقف على المشتري
6 أبريل، 20132,743 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
سؤال : أراد شخص ان يشتري عقارا ، وقال للبائع سأشتري العقار وأجعله وقفا للفقراء والمساكين أنفق عليهم من الإيجارات ، فقال البائع إذا هذه نيتك أنا سأبيعك وأنزل ربع الثمن . والسؤال المستعجل هو : هل يجوز أن أشترط في العقد أن أبيعه بشرط أن يجعله وقفا لوجه الله للفقراء والمساكين لأني أخشى أن يشتري ولا ينفذ كلامة في الوقف .
الجواب :
الجواب : هذا الشرط منك على المشتري صحيح نص عليه المالكية فقد أجازوا ان يشترط البائع على المشتري أن يقف المنيع أو يهبه أو أن يتصدق به على الفقراء . لأن ذلك من أنواع البر التي حث عليها ديننا الحنيف .
2013-04-06
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية