حكم لبس بنت الزوجة الحجاب أمام زوج أمها
1 يناير، 201216,655 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
تزوجت بعد طلاقي وعندي بنت تربيها والدتي سؤالي هل تحتجب عن زوجي .
الجواب :
قال الله تعالى : ] وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [ (النساء:23) دلت هذه الآية على أن الربيبة لا تحل للزوج الذي دخل بأمها ، وأن تحريم البنات منوط بالدخول بالأمهات ، وأن قوله: ] في حجوركم [ ليس شرطاً وإنما خرج مخرج الغالب ، وهو تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم .
قال ابن العربي : الربيبة محرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمها وتبين بهذا أن قوله تعالى : ] اللاتي في حجوركم [ تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم ([22]) .
وقال الجصاص : قد علمنا أن قوله : ] وربائبكم [ لم يقتض أن تكون تربية زوج الأم لها شرطاً في التحريم وأنه متى لم يربها لم تحرم وإنما سميت بنت المرأة ربيبة لأن الأعم الأكثر أن زوج الأم يربيها ثم معلوم أن وقوع الاسم على هذا المعنى لم يوجب كون تربيته إياها شرطاً في التحريم كذلك قوله : في حجوركم كلام خرج على الأعم الأكثر من كون الربيبة في حجر الزوج وليست هذه الصفة شرطاً في التحريم كما أن تربية الزوج إياها ليست شرطاً فيه
وبناء عليه لاتحتجب من زوجل ولا يجوز له التزوج منها.
2012-01-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية