حكم الربيبة
1 يناير، 20122,871 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
أنا مطلقة وتزوجت رجلا وعندي بنت فهل هو ملزم بالإنفاق عليها وما هي أهم الحكام المتعلقة بها بالنسبة لزوجي .
الجواب :
الربيبة هي ابنة الزوجة من غير زوجها الثاني ، وهي من المحرمات تحريما مؤبدا عليه
إذا كان قد دخل بأمها ، وهذا يعني أنها قد أصبحت من محارمه .
لقول الله سبحانه وتعالى
: ( حرُِّمتَ علَيَكْمُ أمَُّهاَتكُمُ - إلى قوله - : ورَبَاَئبِكُمُ الَّلاتيِ
فيِ حجُوُركِمُ منِ نسِاَئكِمُ الَّلاتيِ دخَلَتْمُ بهِنَِّ ) النساء/ 23
، ويعتبر محرمالها ولكل بنات من تزوجها ودخل بها ، ولا تحتجب عنه ، ولكن النفقة والخدمة والطاعة لا تجب بينهما ، ومطلوب منها حومنه حسن العشرة بينهما وإن أنفق عليها فله الاجر والمثوبة.
2012-01-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية