حكم الإضرابات والاعتصامات
30 نوفمبر، 20112,564 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
سؤال : ما رأي الإسلام في الإضرابات والاعتصامات التي تقوم بها بعض الجمعيات ذات النفع العام ، أو يقوم بها الموظفون في نقاباتهم أو وزاراتهم.؟
الجواب :
الجواب : الإضرابات والاعتصام أصبحت من سمات الدول المتحضرة، ومن سمات ما يسمى بالديمقراطية فهي نوع من التعبير عن المطالب التي لم تجد طريقاً لتحقيقها بالقنوات الرسمية أو البرلمانية.
ولكن هذه الإععتصامات والإضرابات قد تكون أداة سلبية تعطل المصالح وتعرض اقتصاد البلاد إلى الاضطراب ، وقد تتطور ويخلها الغوغاء فتصل إلى تدمير الممتلكات ، ولذلك فالرأي أن الأصل هو عدم الإضرابات والاعتصام ، ولا يجوز إلا بضوابط وإلا أصبحت فوضى عارمة ، هذه الضوابط الشرعية :
1- أن تكون تحت مظلة قانونية مثل الجمعيات والاتحادات والنقابات المرخص لها من الدولة.
2- أن يكون غايتها تحقيق مصالح عامة لا خاصة.
3- إذا اشترط النظام أخذ ترخيص فيلزم أخذ هذا الترخيص لأنه بمثابة إذن من ولي الأمر.
4- أن يحترم المعتصمون والمضربون حقوق وأموال الغير فلا يقدموا على إتلافها وإلا استحقوا القبض عليهم ومعاقبتهم لمخالفتهم النظام العام.
5- ألا تؤدي هذه الاضرابات أو الاعتصام بخاصة إلى تعطيل المصالح العامة والتسبب بضرر للأفراد أو المؤسسات وغيرها. وذلك في المهن الحساسة الهامة كالمهن الطبية ، والطيران وموظفي الدولة في وزارات الخدمات ونحوها مما قد يتسبب بضرر على الأفراد من مثل المرضي والمسافرين وخدمات المواطنين ، فيجب أن يكون ذلك مدروساً وبحدود معينة.
فإذا انضبطت الاضرابات والاعتصام بهذه الضوابط فإن الإسلام لا يمانع من ذلك تحقيقاً للمصالح العامة ، وبخاصة في الدول التي تجور على الموظفين والعمال وتهضم حقوقهم.
2011-11-30
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية