تعويض الزوجة عن أيام السفر
28 نوفمبر، 20113,904 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
• السؤال : حكم تعويض الزوجة التي تزوجها وهي في خارج البلاد ، والتي يقيم فيها الزوج ، وقد مضت مدة ثماني سنوات كان يسافر فيها على فترات دون علم الزوجة الثانية ، وهل يكون من التعويض لها أنه إن رجع إلى البلاد يبيت عندها ، وكذلك في الأعياد ، وعند سفرها في العطلة إلى أهلها ، هل يعوضها من إذا رجعت ؟
الجواب :
الجواب : الراجح من أقوال أهل العلم أن الزوج لا يقضي المبيت الذي فات أحدى زوجاته ، لأن في هذا القضاء، ضرراً للثانية ما دام تفويت المبيت من طرفه هو ، ولأن القصد من المبيت دفع الضرر وتحصين المرأة وإذهاب الوحشة ، وهذا إذا فات لا يعوض ، ولو عوضها ظلم الأخرى واحدة أو أكثر ، وهذا الذي قال به الحنفية والمالكية وقال الشافعية والحنابلة : على الزوج أن يقضي ويعوض زوجته إذا لم يكن السبب من جانبها.
وعلى ما رجحناه فإن الزوج لا يعوض زوجته التي لم يبت عندها ، وإذا جاء من سفر وزوجتاه في بلد واحد يتبع القسم في آخر ليلة أين كان ، فيكون يوم وصوله من حق الثانية.
كما أن الزوجة إذا سافرت إلى أهلها في الصيف يسقط حقها في قضاء الأيام التي سافرت فيها لأن ذلك بطلب منها للذهاب لأهلها وهذه لمصلحتها.
2011-11-28
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية