الوشم
10 يوليو، 20112,681 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم انتشرت هذه الايام عند بعض النساءالمسلمات ظاهرة الوشم او مايسمى التاتو٠ فما الحكم الشرعي في ذلك٠ جزاكم الله خيرا
الجواب :
الوشم محرم .. لعن رسول الله الواشمة و المستوشمة ، وهي التي تطلب أن يفعل بها الوشم.
والوشم قديما هو تشريط للجلد حتى يظهر الدم ثم وضع صبغة فيه، والدم نجس فإذا تجلط فهو نجس أيضاً ، ولكن من ابتلى من قديم هذا من فعل والديه من باب العادات مثلاً ، فإنه صلاته صحيحة لأنه مما يصعب ويتعذر رفعه وإزالته.
وإذا كان الوشم بطريق اللاصق فهذا في الحقيقة ليس وشماً وإنما هو زينة أو نحوه ، إن كان لا يمنع وصول الماء أثناء الوضوء أي ليس طبقة عازلة، و لم تكن مما يميز به المنحرفون وأصحاب الأهواء، فهو يحتمل الجواز وإن غير ذلك فهو محرم لأنه من باب التشبه بغير المسلمين ، وهو محرم
2011-07-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية