الفتوى بالمرجوح
24 فبراير، 20112,511 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
الدكتورعجيل النشمي حفظه الله
هل من شروط الأخذ بالرأي المرجوح(اذا كان معتبرا ) أن تطمئن له نفس المستفتي وترتاح فإن لم يحصل له ذلك فإن عليه الأخذ بالأحوط أم أن فتوى الفتي كافيه و هناك من يذكر بأن السائل أدرى بحاله من المفتي
الجواب :
إذا اختار المستفتي من يفتيه من أهل العلم فعليه أن ياخذ بما أفتاه به وهو الذي يمكنه الأخذبلأحوط أو بالمرجوح ويأخذ بالمرجوح في حالات بأن يجري عليه العرف أو الفتوى عليه أو يجري به العمل بين العلماء فإن لم يكن شيء من ذلك فلا يفتي بالمرجوح
2011-02-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية