الصدقة من مال المعاق ذهنيا
24 فبراير، 20112,737 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
انا وصي على ابنتي فهل يجوز شرعا ان اتصدق من مالها في اوجه الخير وهل ينفعا ذلك حيث انها معاقه ذهنيا
الجواب :
لايجوز الصدقة من مال المعاق ذهنيا ومثله القاصر فلا يتصرف في أمواله إلا بما فيه مصلحته فقط .
2011-02-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية