الرئيسية / الفتاوى / زكاة المال المرصود لشراء بيت

زكاة المال المرصود لشراء بيت

السؤال :

أنا و زوجتي ندخر مالا بهدف شراء منزل,وهذا المبلغ بازدياد,حيث أننا نستقطع من رواتبنا شهريا حتى نصل للمبلغ الذي يمكننا من شراء المنزل,فهل تجب الزكاه على هذا المبلغ المدخر؟

الجواب :

ما دامت الأرض للسكنى فلا زكاة عليها، والمال إذا تم قبضه وشرعت بعمل تنفيذي للبناء -مثل الاتفاق مع المقاول ونحوه- فإنه لا زكاة عليه. أما إذا مرت سنة دون أن تشرع في البناء أو أي عمل تنفيذي، فإن هذا المبلغ تجب فيه الزكاة. وهذا القول هو المعتبر الذي اتفقت عليه فتاوى الهيئات الشرعية، وهو الذي يتفق ومقاصد الشرع في عدم حرمان المستحقين من مبلغ مجمد حال عليه الحول وينبغي ألا يكون هذا محل خلاف ، ومن باب سد الذريعة أيضا فإن القول بعدم وجوب الزكاة في المال المدخر أن يدعي بعض المزكين أنه يجمع المال لمشروع شراء بيت ، والبيت يكلف المال الكثير ويظل سنوات وهو يجمع المال وهذا فيه حرمان من مال الزكاة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية