زكاة الذهب والألماس الملبوس
12 أغسطس، 20102,751 زيارة
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ عجيل
هل يجوز اخراج زكاة عن الالماس والذهب والفضه لكن هو للزينه؟؟
شكرا…
الجواب :
مادمت اشتريت الذهب للبس وللزمن وبكمية تلبسينها فلا زكاة عليه أماإذا كثرت الكمية وخرجت عن العرف فيما تلبسه المرأة فتجب الزكاة على مازاد فى العرف
ولازكاة على الألماس الذي تلبسينه إلا إذا كان للتجارة .
2010-08-12
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية