راتب الداون
22 مايو، 20102,477 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
لدى ولدمعاق من فئة الداون يصرف لة راتب شهرى هل يجوز التصرف فى هذا الراتب من قبلى
الجواب :
يصرف في مصلحته ولابأس بان تأخذ منه بمعروف أي بالقليل الذي يتناسب ومقدار الراتب ولايؤثر على الداون وإذا لم تكن فرضا انت امه أو أباه فلك أن تأخذ أجرة مثلك فيمن يقوم بمثل عملك
2010-05-22
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية